السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
126
فقه المضاربة
نصيبه " ( 1 ) هذا ، وأما في الحضر ، فليس له أن يأخذ من رأس المال شيئاً إلا إذا اشترط على المالك ذلك . مسألة 15 : المراد بالنفقة ما يحتاج إليه من مأكول وملبوس ومركوب وآلات يحتاج إليها في سفره وأجرة المسكن ونحو ذلك ( 2 ) ، وأما جوائزه وعطاياه
--> 1 - المختلف ، ج 6 ، ص 206 ، مسألة 159 . 2 - شرائع الإسلام ، ج 2 ، ص 111 . 3 - التذكرة ، ج 2 ، ص 242 . 4 - الجامع للشرائع ، ص 316 . 5 - مسالك الأفهام ، ج 4 ، ص 348 . 6 - جامع المقاصد ، ج 8 ، صص 111 و 112 . 7 - وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 24 ، الباب 6 من أبواب المضاربة ، ح 1 - مرآة العقول ، ج 19 ، صص 293 و 294 - ملاذ الأخيار ، ج 11 ، ص 348 .